IQMER

ضوابط وزارة الصحة للتقديم لدراسة البورد العراقي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

الاطباء الراغبين بالتقديم إلى الدراسات العليا « البورد العراقي » للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ عليهم بتقديم طلباتهم وحسب ضوابط وسياقات الدراسات كافة والمقترنة بالمصادقة وحسب آلية الترشيح المبينة ادناه علماً ان آخر موعد لاستلام الطلبات وخلاصات الخدمة في دوائر الصحة هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ (تم تمديد الى ٢٠٢٣/٣/٣٠) ورفع الطلبات الى دائرة التخطيط عن طريق البوابة الالكترونية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۳/۲۳ وغير قابلة للتمديد, وان اخر موعد لاستلام خلاصات الخدمة هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠.

آلية الترشيح وشروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم ( للاختصاصات العامة والاختصاصات الدقيقة والزمالات التدريبية ) قد أكمل سنتين خدمة فعلية «بعد آخر شهادة ولغاية ٢٠٢٣/١٠/١.

٢- لا يجوز الدخول إلى الامتحان التنافسي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الوزارة / دائرة التخطيط وتنمية الموارد وبخلافه يعتبر القبول لاغيا.

٣- يتم رفع طلبات المتقدمين للدراسات العليا من دوائر الصحة ودوائر مركز الوزارة بشكل موحد ونهائي فقط ضمن السقف الزمني المحدد للتقديم.

٤- تشكل لجنة لدراسة الترشيح الى البورد العربي والعراقي في كل دائرة وتصادق على استمارات الترشيح وتتحمل الدائرة مسؤولية دقة المعلومات الموجودة في الاستمارة واصدار امر اداري باللجنة انفاً ويتم تزويد دائرة التخطيط وتنمية الموارد بنسخة من الامر الاداري الخاص بتشكيل اللجنة وفق محضر رسمي يرسل مع الترشيحات وحسب الاحتياج.

٥- تسمية مخول من كل دائرة لمتابعة طلبات المتقدمين للدراسات العليا عند بدء التقديم وهو المسؤول عن المتابعة بدون مراجعة المتقدمينللدراسات من منتسبي الدوائر الى مركز الوزارة.

٦ – يتعهد المتقدم بالعمل في دوائر الصحة والمكان الذي تحدده له الوزارة وحسب حاجتها بعد اكماله الدراسة.

۷- يشترط في المتقدم للتسجيل لغرض التدريب أن يكون خريجا ” لأحد كليات الطب البشري المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخريج كليات طب الأسنان بالنسبة للمتقدمين إلى دراسة جراحة الوجه والفكين او لاحدى كليات الصيدلة للمتقدمين لدراسة الصيدلة السريرية”

٨- أن لا يكون المتقدم ممن سبق وان قبل في الدراسات العليا العراقية أو العربية أو الأجنبية أو برنامج المجلس العراقي للاختصاصاتالطبية وألغي قبوله بسبب يعزى إلى تقصيره أو تركه الدراسة أو التدريب لأسباب غير مشروعة أو يكون قد فصل منها.

۹- أن يكون المتقدم قد أكمل الاقامة الدورية ومضى على تعيينه سنتين للمتقدمين الى الاختصاصات التالية :

  • ( جراحة الجملة العصبية – طب الطوارئ – طب الاسرة – طب المجتمع – الطب النفسي- التخدير والعناية المركزة – جراحة الاطفال – جراحة الصدر والقلب والاوعية الدموية – طب الاورام – اشعة علاجية )
  • فيما يخص فرع علم الامراض / ( النسيج المرضي, امراض الدم, الكيمياء السريرية, الطب العدلي, الاحياء المجهرية والمناعة السريرية ), فانه يشترط في المتقدم ان يكون اكمل سنتين خدمة فعلية فقط ولم يتم توزيعه للاقامة القدمي, او ممن هم مقیمین اقدميناو ممارسين بالفروع المختبرية انهوا سنة فعلية بعد اكمالهم الدورة وبإمكان الحاصلين على شهادة عليا في هذين الفرعين التقديم اليها ).

۱۰- ان يكون قد اكمل سنة الاقامة القدمي قبل البدء بالدراسة في ۲۰۲۳/۱۰/۱ من السنة الدراسية في الفروع العامة. (تم تعديل هذاالشرط ليصبح ٧ اشهر اقامة قدمى)

۱۱ – بالنسبة للفروع التالية :-

ا. الصيدلة السريرية :- ان يكون المتقدم قد اكمل سنة من برنامج الصيدلة السريرية او صيدلانياً ممارساً.

ب. طب الجملة العصبية :- ان تكون الاقامة القدمي في طب الجملة العصبية او الطب الباطني.

ج. الفسلجة العصبية :- ان يكون المتقدم مقيم اقدم فسلجة عصبية ( لا تقل عن سنة اقامة قدمي ) او ممارس فسلجة عصبية او مقیم اقدمباطنية او طبيب حاصل على شهادة الماجستير الفسلجة العصبية او الطبية ممن اكمل سنتين خدمة فعلية بعد حصوله على شهادة الماجستير.

د. الأشعة التشخيصية :- أن يكون قد أكمل المتقدم دورة الاشعة بنجاح ( بعد اكمالهم مدة التعهد البالغة سنة واحدة بعد انتهاء الدورة وفينفس المحافظة التي تعهدوا العمل فيها ) او حاصل على شهادة الدبلوم العالي في الاشعة التشخيصية ولديه خدمة فعلية سنتين لغاية۲۰۲۲/۱۰/۱ او مقيم اقدم اشعة تشخيصية اكمل سنة اقامة قدمى فيها.

ه. فحوصات القلب التصويرية :- ان يكون المتقدم ممارس اشعة تشخيصية لديه خدمة سنة بعد الدورة او حاصل على شهادة الدبلوم العالي في الاشعة التشخيصية او الدبلوم العالي في ايكو القلب.

و. امراض الدم السريري / البالغين :- ان تكون الاقامة القدمى في الطب الباطني او امراض الدم السريري للدراسة ذات المسار المباشر ( مدة الدراسة ٥ سنوات )

ز. امراض المفاصل :- ان تكون الاقامة القدمي في المفاصل والتأهيل الطبي (لا تقل عن سنة اقامة قدمى) للدراسة ذات المسار المباشر ( مدة الدراسة ٥ سنوات )

ح. اختصاص الطب الفيزيائي والتأهيل الطبي:- ان يكون المتقدم طبيب مقيم اقدم في المفاصل او مقيم اقدم في الطب الفيزيائي والتأهيل الطبي او حاصل على شهادة الدبلوم العالي أو الماجستير في المفاصل والتاهيل الطبي.

ط. اختصاص امراض الدم والأورام للاطفال :- ان يكون المتقدم مقيم اقدم في طب الاطفال او امراض الدم او طب الأورام للدراسة ذاتالمسار المباشر ( مدة الدراسة ٥ سنوات ) .

ي. اختصاص جراحة الفم وزراعة الاسنان : ان يكون المتقدم ( مقيم اقدم او ممارس جراحة الوجه والفكين ) او حاصلاً على شهادةالماجستير او الدبلوم العالي في اختصاص جراحة الفم والاسنان.

ك. اختصاص امراض القلب السريرية غير التداخلية للبالغين / المسار المباشر : ان يكون المتقدم مقيم اقدم في الطب الباطني.

۱۲ – الاختصاصات الدقيقة :- ان يكون حاصلاً على اعلى شهادة مهنية ( شهادة الدكتوراه او البورد ) في حقل الاختصاص كلاً حسب الاختصاص الذي يروم التقديم اليه :

  • اختصاص طب الألم ( تخصص دقيق ) : يكون حاصلاً على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص ( التخدير والعناية المركزة ، طب الجملة العصبية ، اختصاص امراض المفاصل).
  • اختصاص العناية المركزة ( تخصص دقيق ) : يكون حاصلاً على شهادة زميل للمجلس العراقي أو ما يعادلها في اختصاص ( التخدير والعناية المركزة، الطب الباطني او احد فروعها او اختصاص طب الطوارئ).

۱۳ – يشترط في المتقدم للزمالة التخصصية :

أ- امراض الصرع :- ان يكون حاصلاً على شهادة زميل في اختصاص طب الجملة العصبية او اختصاص دقيق في الأمراض العصبيةللاطفال.

ب- تخدير عمليات القلب :- ان يكون حاصلاً على شهادة زميل للمجلس العراقي أو ما يعادلها في اختصاص التخدير والعناية المركزة.

ت- تخدير عمليات الاطفال :- ان يكون حاصلاً على شهادة زميل للمجلس العراقي أو ما يعادلها في اختصاص التخدير والعناية المركزة.

ث- العناية المركزة للأطفال :- ان يكون حاصلاً على شهادة زميل للمجلس العراقي او مايعادلها في اختصاص التخدير والعناية المركزة اواختصاص طب الاطفال.

ج- جراحة السمنة المفرطة :- ان يكون حاصلاً على شهادة زميل المجلس العراقي أو ما يعادلها في اختصاص الجراحة العامة واكمال ما لايقل عن ( ثلاث سنوات ) خدمة فعلية في الجراحة العامة وحاصل على شهادة الترخيص للعمل في الجراحة المنظارية.

ح- الزمالة التخصصية في العلاج المعرفي السلوكي :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل المجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص الطب النفسي.

خ- الطب النفسي للاطفال والمراهقين :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل المجلس العراقي اوما يعادلها في اختصاص الطب النفسي.

د- الطب النفسي العدلي :- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص الطب النفسي.

ذ- الخصوبة وتقنيات الحمل المعان :- حاصلاً على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص النسائية والتوليد واكمال مالايقل عن (۲) سنة خدمة فعلية في احد اقسام النسائية والتوليد في المستشفيات.

ر- کهرو فسلجة القلب :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة “زميل” للمجلس العراقي للاختصاصات الطبية او شهادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية في اختصاص امراض القلب البالغين او امراض القلب الأطفال وتشوهات القلب ( تخصص دقيق ).

ز- عمليات زرع الكلى / للبالغين :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص الجراحة البولية.

س- جراحة الأورام / للبالغين :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص الجراحة العامة وان يكون قد امضى فترة (۲) سنة بعد حصوله على شهادة زميل او ما يعادلها.

ش- منظار البطن البولي :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص الجراحة البولية.

ص- جراحة العمود الفقري :- ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة زميل للمجلس العراقي او ما يعادلها في اختصاص جراحة العظام والكسور او جراحة الجملة العصبية.

١٤- فيما يتعلق بذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ :

  • تخصيص نسبة لا تقل عن (۱۰٪) من خطة القبول استثناءً من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في دراسة المجلس ( لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث ) وبما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس فيما بينهم (ويكون قبولهم خارج خطة القبول).
  • تخصيص نسبة لا تقل عن (۱۰٪) من خطة القبول استثناءً من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في دراسة المجلس (لذوي شهداءالحشد الشعبي) وبما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس فيما بينهم (ويكون قبولهم خارج خطة القبول).
  • ذوي الشهداء المشمولين بالقانون اعلاه هم : ( الوالدان و الاولاد الزوج والزوجات وان كانوا غير عراقيين، الاخوة والأخوات، اولاد الإبن وأولاد البنت ).

١٥- فيما يتعلق بالمشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المعدل بالرقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥.

أ- تخصيص نسبة لا تقل عن (۱۰٪) من خطة القبول استثناءً من شروط القبول في دراسة المجلس العراقي للاختصاصات الطبيةللمشمولين باحكام هذا القانون وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل اختصاص ويكون التنافس فيما بينهم (ويكون قبولهم خارج خطة القبول).

ب- ذوي الشهيد الذين حددهم القانون أعلاه وتصادق عليهم المؤسسة.

١٦- فيما يتعلق بالمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين المعدل بالرقم (٣٥) لسنة ۲۰۱۳ : (إضافة مقعد دراسي للسجين السياسي ويكون خارج الخطة).